للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٥٤٠ - "من بدل دينه فاقتلوه. (حم ٤) عن ابن عباس".

(من بدل دينه فاقتلوه) أي دين الإِسلام بأن انتقل عنه إلى الكفر فإنه يجب قتله بعد استتابته وجوبا وهو شامل للرجال والنساء وقد خالف الحنفية في المرأة والبحث في الأصول مستوفي استدلالًا وردًّا (حم ٤ (١) عن ابن عباس) قال ابن حجر استدركه الحاكم فوهم.

٨٥٤١ - "من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. (خد ك) عن معاذ بن أنس (صح) ".

(من بر والديه) إن أدركهما أو أحدهما إن لم يدركهما معًا وتقدم تحقيق البر (طوبى له) تقدم أنه اسم شجرة في الجنة فهو كناية عن دخولها ويحتمل أنه أريد به مدحه (زاد الله في عمره) هذا خبر من وطوبى اعتراض والزيادة في العمر يحتمل أمرين زيادته حقيقة أو البركة في أوقاته حتى يضاهى زيادة الأيام (خدك (٢) عن معاذ بن أنس) رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

٨٥٤٢ - "من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. (هق) عن النعمان بن بشير (ض) ".

(من بلغ) في التعزير لأهل المعاصي (حدًّا) قدر حد من الحدود الشرعية وأقلها أربعون جلدة، أقل ما حد في الخمر (في غير حد) بل في المعاصي التي لم يجعل لها الشارع حدًّا معينا بل مطلق التعزير (فهو من المعتدين) لتعديه حدود الله تعالى وقد ورد في حديث آخر أنه لا يزيد على عشرة أسواط في التعزيرات. (هق (٣) عن النعمان


(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٢)، والبخاري (٣٠١٦)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٣٥٢٢)، وابن ماجة (٢٥٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٢)، والحاكم (٤/ ١٥٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥٠٢)، والضعيفة (٤٥٦٧).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن (٨/ ٣٢٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥٠٣)، والضعيفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>