للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة (صح) ".

(إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم) على من فيه (فإن بدا له) غير مهموز أي ظهر له (أن يجلس فليجلس) فلا يتوهم أن السلام إنما شرع لمن يريد الجلوس (ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى) أي اللفظة أو التحية أو الكلمة (بأحق من الآخرة) بل هما مثلان في الندبية وإن كانت العبارة إنما أفادت نفي عدم أحقية أحدهما وهو يحتمل أن الآخرة أحق (حم د ت حب عن أبي هريرة (١)) رمز المصنف لصحته على رمز أبي داود وعلى رمز ابن حبان وقال النووي في الأذكار: أسانيده جيدة.

٤٩٦ - " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة (حم ق ن) عن أبي مسعود (صح) ".

(إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها) يطلب بها وجه الله وتقدَّم تفسير الاحتساب عن النهاية (٢) (كانت له صدقة) وتقدم أنه يبدأ بنفسه ثم بمن يعول والعمدة الاحتساب عند الله (حم ق ن عن أبي مسعود) (٣).

٤٩٧ - " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا (ق ٤) عن عائشة (صح) ".

(إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها) ظاهره أو إن كان الإنفاق عن غير أمر زوجها إلا أنه يأتي تقييد ذلك بأنه إذا كان عن غير أمره كان لها نصف الأجر


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٠) وأبو داود (٥٢٠٨) والترمذي (٢٧٠٦) وابن حبان (٤٩٣) وقال النووي في الأذكار (٦٣٨) إسناده جيد، وانظر علل الدارقطني (١٠/ ٣٨٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٩٩) والسلسلة الصحيحة (١٣٢١).
(٢) انظر: النهاية (١/ ٩٥٥).
(٣) أخرجه البخاري (٥٥) ومسلم (١٠٠٢) والنسائي في (٥/ ٢٥٤) وأحمد (٤/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>