للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٦٢ - "المدبر من الثلث. (هـ) عن ابن عمر (ح) ".

(المدبر) هو المملوك الذي تعلق عتقه بموت سيده عتقه: (من الثلث) من التركة سبيله سبيل الوصية ولفظ الحديث في الفردوس معزوًا لابن ماجة: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" (هـ (١) [٤/ ٣١٣] عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، وقال ابن حجر: روي مرفوعًا وموقوفًا والصحيح وقفه وأما رفعه فضعيف وذلك لأن فيه علي بن ظبيان العبسي، قال في الميزان عن أبي حاتم: متروك وعن ابن معين: كذاب خبيث.

٩١٦٣ - "المدبر لا يباع ولا يوهب, وهو حر من الثلث. (قط هق) عن ابن عمر".

(المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث) هو دليل من قال: لا يباع وأجازه آخرون، وقالوا: الحديث ضعيف (قط هق (٢) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف، وقال: مخرجه لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو من قول ابن عمر، قال: ولا يثبت مرفوعًا ورواته ضعفاء.

٩١٦٤ - "المدعي عليه أولى باليمين، إلا أن تقوم عليه البينة. (هق) عن ابن عمرو (ح) ".

(المدعي عليه) إذا أنكر (أولى باليمين) أي هي حق عليه واجب (إلا أن تقوم عليه البينة) فإنه لا يمين لأنها بدل عنها (هق (٣) عن ابن عمرو) رمز


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٥١٤) قال البوصيري (٣/ ٩٦): هذا إسناد ضعيف، وانظر التلخيص الحبير (٤/ ٢١٥)، والميزان (٥/ ١٦٤)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٩١٨): موضوع.
(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٨) وقال: هذا هو الصحيح موقوف وما قبله لا يثبت مرفوعا، والبيهقي في السنن (١٠/ ٣١٤)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٩١٩): موضوع.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن (١٠/ ٢٥٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>