للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه وإبهامي رجليه ويستجمر بشماله فلا يكون متصرفًا في شيء من ذلك بيمينه قال الحافظ ابن حجر (١): هذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط أنه يمر العضو على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرًا باليمين ولا ماسًا بها ومن ادعى في هذه الحالة أنه يكون مستجمرًا بها فقد غلط وإنما هو كمن يصب بيمينه الماء على يساره. انتهى (٨٠/ ب).

قلت: وأيسر من هذا كله أن يمسك الحجر بأصابع يده اليسرى ويضع الحجر في راحته ويأخذ ذكره برؤوس أصابعه، وهذا أمر يسير لا يتصل باليمين أصلاً.

(وإذا شرب) ماء أو غيره كاللبن (فلا يتنفس) يخرج نفسه (في الإناء) الذي شرب منه، والنهي متوجه إلى الطرق أعني في الإناء لا إلى النفس فإنه غير منهي عنه بل يأتي أنه مأمور به وأنه يكون ثلاثًا، وحكمة النهي أنه يقدر الإناء إذا تنفس فيه على نفسه وعلى غيره كما قدمناه، والجامع في هذه المتعاطفات في الحديث واضح، أما بين البول ودخول الخلاء فالسببية والمسببية وأما بين البول والشرب فالتضاد بين ذلك إذ الأول إخراج والآخر إدخال بناء على أن العطف على الأول (حم ق ٤ عن أبي قتادة (٢)) الحارث أو النعمان الأنصاري. سقط هذا الحديث "إذا بال أحدكم فليرتد لبوله مكانا لينا" د عن أبي موسى.


(١) فتح الباري (١/ ٢٥٤).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٠٠) والبخاري (١٥٣) ومسلم (٢٦٧) والترمذي (١٥) وأبو داود (٣١) وابن ماجه (٣١٠) والنسائي (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>