للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن شيء قالوا: أوقع؟ فإن قيل: نعم، أفتوا، وإلا قالوا: دع حتى تقع، قلت: ومنه ألغازات الشعر أو نحوها فهي داخلة تحت النهي. (حم د (١) عن معاوية) رمز المصنف لحسنه، وفيه عبد الله بن سعد قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن القطان: صدق أبو حاتم لو لم يقله لقلناه، وذكره الساجي في ضعفاء الشام.

٩٣١٠ - "نهى عن الاختصار في الصلاة. (حم د ت) عن أبي هريرة (صح) ". (نهى عن الاختصار) بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو وضع اليد على الخاصرة (في الصلاة) جاء تعليله في الحديث بأنه راحة أهل النار، وقيل: لأنه تشبه باليهود، واعلم أن أصل النهي التحريم ولا يصرفه إلى غيره إلا دليل آخر. (حم د ت (٢) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح وهو متفق عليه بلفظ: "نهى أن يصلي الرجل مختصرًا" (٣).

٩٣١١ - "نهى عن الإختصاء. ابن عساكر عن ابن عمر".

(نهى عن الاختصاء) بكسر الهمزة والخاء المعجمة والصاد المهملة وهو رض الخصيتين وهو نهي تحريم في حق الآدمي لما فيه من قطع النسل المطلوب بقاؤه وتعذيب النفس المحرم والتشويه وإدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك وتغيير خلق الله وكفر نعمة الرجولية. وفي غير الآدمي خلاف، قال النووي: الأصح تحريم خصاء غير المأكول مطلقًا وأما المأكول فيجوز في صغره لا كبره، قال ابن حجر في الفتح (٤): فيلحق به ما في معناه من التداوي


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٩)، وأبو داود (٢٠٧٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٣٥).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٠)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٦١).
(٣) أخرجه البخاري (١٢١٩)، ومسلم (٥٤٥).
(٤) انظر: فتح الباري (٩/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>