للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والنكاح مرغب فيه إلا لمانع، وقد اختلف الناس في الأفضل هل النكاح أو تركه، والمسألة مبسوطة في محلها، ويحتمل أن النهي للتحريم وإنما يباح الترك للمانع. واعلم أن هذا الحديث وما بعده إلى قوله: "نهى عن أكل الثوم" (١) كان حقه التأخير حتى يستوفي حرف الهمزة ثم يعود إلى حرف الباء الموحدة مثل: "نهى عن بيع كذا"، ثم يعود إلى حرف التاء المثناة كهذا الحديث؛ لأن ترتيب كتابه في ما سلف هكذا إلا أنه هنا وقع في تخليط الحروف فتأمل. (حم ق د عن سعد. حم ت ن هـ (٢) عن سمرة بن جندب).

٩٣١٧ - "نهى عن التبقر في المال والأهل. (حم) عن ابن مسعود" (ح).

(نهى عن التبقر) بالمثناة الفوقية فالموحدة فالقاف والراء أي الكثرة والسعة.

قال الزمخشري: التبقر تفعل من بقر بطنه شقه وفتحه فوضع موضع التفرق والتبدد والمعنى في النهي أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى فيؤدي إلى توزع قلبه انتهى. (في المال والأهل) والظاهر أنه للتنزيه ويحتمل التحريم لأن التوسع مما يفوت عليه الأعمال الأخروية. (حم (٣) عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه.

٩٣١٨ - "نهى عن التحريش بين البهائم. (د ت) عن ابن عباس (ح) ".

(نهى) تحريمًا (عن التحريش) الإعزاء والتهييج للشر (بين البهائم) ومنه مناطحة الثيران والكباش ومنافرة الديكة إذا كان هذا في البهائم محرما فكيف


(١) أخرجه البخاري (٣٩٧٨).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٨٣)، والبخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢)، والترمذي (١٠٨٣)، والنسائي (٦/ ٥٨)، وابن ماجه (١٨٤٩) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه أحمد (٥/ ١٧)، والترمذي (١٠٨٢)، والنسائي (٦/ ٥٩)، وابن ماجة (١٨٤٩)، من حديث سمرة بن جندب.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٤٣٩)، والطيالسي (٣٨٠)، والبيهقي في الشعب (١٠٣٩٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>