للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٣٩ - "نهى عن الشرب قائما والأكل قائما. الضياء عن أنس".

(نهى عن الشرب قائمًا) نهي تنزيه، وقال ابن حزم: للتحريم وإنما حمله الجمهور على الأول لشربه - صلى الله عليه وسلم - من زمزم قائمًا وكأنهم رووه متأخرًا عن النهي لأنه في حجة الوداع وإنما نهى عنه لأنه يحدث مفاسد بدنية (والأكل قائمًا) كذلك نهى تنزيهًا. (الضياء (١) عن أنس).

٩٣٤٠ - "نهى عن الشرب من في السقاء. (د ت خ هـ) عن ابن عباس (صح) ".

(نهى تنزيهًا عن الشرب من في السقاء) أي فم القربة لأن انصباب الماء مرة واحده في المعدة ضار بها وقد يكون فيه ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤديه، وإنما حمل على التنزيه لأنه - صلى الله عليه وسلم - قام إلى قربة معلقة فشرب منها كما في الشمائل. (د ت خ هـ (٢) عن ابن عباس) وقال المناوي: رواه الجماعة كلهم في الأشربة إلا مسلمًا ولم يقتصر على الثلاثة كما هنا.

٩٣٤١ - "نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. (حم ٣ ك) عنه (صح) ".

(نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة) تقدما معًا، قيل: لأن الجلالة تعرق فيتلوث الراكب بعرقها (والمجثمة) بالجيم والمثلثة تقدم أنها التي تربط وترمى فتقتل فالنهي عن الفعل لما فيه من الإيلام وسوء القتلة وعن أكل لحمها وهذه كلها للتنزيه ويحتمل في الآخر التحريم وسميت مجثمة لأنها تجثم بالأرض أي تلزمها وتلصق بها. (حم ٣ ك (٣) عنه) أي ابن عباس رمز


(١) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٥٥٨)، ورواه مسلم (٢٠٢٤) بمعناه.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٨٢٥) والبخاري (٥٦٢٩)، وابن ماجة (٣٤٢١)، والنسائي (٣/ ٧٤)، وأحمد (١/ ٢٤١).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٩٣)، وأبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>