للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنها للتحريم. (طب (١) عن معاوية) رمز المصنف لصحته، ورواه الدارقطني والبيهقي بنحوه عن علي.

٩٣٤٤ - "نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحليق قبل الصلاة يوم الجمعة. (حم ٤) عن ابن عمرو".

(نهى عن الشراء والبيع في المسجد) لأنه إنما بني لطاعة من ذكر وتلاوة وصلاة. (وأن ينشد فيه ضالة) تطلب بالسؤال عنها وتقدم وإن المراد بها ضوال الأنعام لا غيرها (وأن ينشد فيه شعر) وهذا للتنزيه وإلا فقد ورد أنه أنشد حسان وكذلك كعب بن زهير (ونهى عن التعليق) فيه أي جلوس المسلمين فيه حلقًا حلقًا (قبل الصلاة يوم الجمعة) لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف. (حم ٤ (٢) عن ابن عمرو) سكت عليه المصنف، وقال الترمذي: حسن.

٩٣٤٥ - "نهى عن الشغار. (حم ق ٤) عن ابن عمر (صح) ".

(نهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة أي نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل الرجل بقريبته على أن يزوجه بقريبته وذلك للخلو عن المهر أو للتعليق والنهي عند الأكثر للتحريم وقيل للتنزيه. (حم ق ٤ (٣) عن ابن عمر)، رواه الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعًا وزاد: قالوا: وما الشغار؟ قال: "نكاح المرأة بالمرأة بلا صداق بينهما".


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٣٥٢) رقم (٨٢٤)، ورواه بنحوه الدارقطني في سننه (١/ ٤١)، والبيهقي في سننه (٧/ ٢٠١) عن علي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٨٦).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩)، وأبو داود (١٠٧٩) والترمذي (٣٢٢)، والنسائي (١/ ٢٦٢)، وابن ماجة (٧٦٦) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٨٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٧، ١٩، ٦٢)، والبخاري (٢٦٩٦)، ومسلم (١٤١٥)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي (٦/ ١١٠)، وابن ماجة (١٨٨٣)، ورواه الطبراني في الأوسط (٣٥٥٩) عن أبي بن كعب مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>