للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النعمان بدري. (ت ك عن عمران بن الحصين) قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكي فابتلينا فاكتوينا فلا أفلحنا ولا أنجحنا"، قال الترمذي: حسن، والمصنف رمز لصحته.

٩٣٦١ - "نهى عن المتعة. (حم) عن جابر، (خ) عن علي".

(نهى) تحريمًا (عن المتعة) أي متعة النكاح وهو لفظ رواية أحمد وهو النكاح المؤقت عدة معلومة أو مجهولة وقد وقع الإجماع على إباحته ثم نسخه وأبنا في حاشية ضوء النهار ما ورد من أدلة النسخ وقد بقيت الروافض على أنه مباح قيل: ولا اعتداد بخلافهم. (حم (١) عن جابر، خ عن علي) ورواه عنه الطبراني في الأوسط بلفظ: "نهى عن متعة النساء في حجة الوداع".

٩٣٦٢ - "نهى عن المثلة. (ك) عن عمران (طب) عن ابن عمر د عن المغيرة".

(نهى عن المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة: قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي أو التشويه والنهي للتحريم (ك (٢) عن عمران بن حصين، طب عن ابن عمر د عن المغيرة)، وقد أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين بلفظ: "ما قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة".

٩٣٩٣ - "نهى عن المجر. (هق) عن ابن عمر".

(نهى عن المجر) بفتح الميم وسكون الجيم آخره راء مهملة: ما في بطون


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٠) من حديث جابر، وأخرجه البخاري (٥١١٥)، والطبراني في الأوسط (٥٥٠٤) من حديث علي، ومسلم (١٤٠٦) عن سبرة بن معبد.
(٢) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٠٥)، وأبو داود (٢٦٦٧)، وأحمد (٤/ ٤٢٨) عن عمران بن حصين، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠٣) رقم (٣٤٨٥) عن ابن عمر، وأخرجه أيضًا (٢٠/ ٣٨١) (٨٩٤) عن المغيرة بن شعبة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>