للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتقدم تفسيره وأن النهي لعدم تحقق المماثلة. (ق (١) عن أبي سعيد) قال ابن حجر (٢) في الباب ابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة.

٩٣٦٩ - "نهى عن المزارعة. (حم م) عن ثابت بن الضحاك (صح) ".

(نهى عن المزارعة) العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها كما سلف (حم م (٣) عن ثابت بن الضحاك) وبقية الحديث في صحيح مسلم: "وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها".

٩٣٧٠ - "نهى عن المزايدة. البزار عن سفيان بن وهب".

(نهى عن المزايدة) بالمثناة التحتية والدال المهملة: أي يزيد في ثورن السلعة لا لرغبة فيها وهو كالنجش والعلة العلة. (البزار (٤) عن سفيان بن وهب الخولاني).

٩٧٧١ - "نهى عن المفدم. (هـ) عن ابن عمر".

(نهى عن المفدم) بالفاء والدال المهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبع حمرة، وقد اختلف: هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ والأدلة تقضي بالأول والمراد عن لبسه، وسمي مفدم لتناهي حمرته كأنه صار ممتنعًا عن قبول الزيادة على صفته.

(هـ (٥) عن ابن عمر) وفيه أنه قيل للراوي: وما المفدم؟ قال: الثوب المشبع بالعصفر.


(١) أخرجه البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (١٥٤٦).
(٢) انظر التلخيص الحبير (٣/ ٢٩).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٣)، ومسلم (١٥٤٩).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٤٤) مقطوعًا، وانظر مجمع الزوائد (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٤/ ٣٥٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٥٥)، والضعيفة (٣٩٨١).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٣٦٠١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٠٥)، والصحيحة (٢٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>