للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(نهى) تحريمًا (عن أكل كل ذي ناب من السباع) لثبوت حديث: "كل ذي ناب من السباع حرام" وعليه الجمهور. (ق ٤ (١) عن أبي ثعلبة).

٩٤٠٠ - "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. (حم م د ن) عن ابن عباس (صح) ".

(نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام (من الطير) كالغراب والصقر والعقاب والنهي تحريما في الطريفين. (حم م د ن (٢) عن ابن عباس).

٩٤٠١ - "نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. (ق) عن البراء، وعن جابر، وعن علي، وعن ابن عمر، وعن أبي ثعلبة (صح) ".

(نهى عن كل لحوم الحمر الأهلية) التي تأنس بالبيوت وينتفع بها الناس بخلاف الوحشية فإنها حلال، وإلى حرمة الأهلية ذهب الجماهير من السلف والخلف إلا ابن عباس فذهب إلى حلها، قال النووي (٣): قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحب ومن بعدهم لم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلاف إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات. (ق (٤) عن البراء، وعن جابر، وعن علي، وعن ابن عمر، وعن أبي ثعلبة) الخشني وله عدة طرق وألفاظ.

٩٤٠٢ - "نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال، والحمير وكل ذي ناب من


(١) أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢)، وأبو داود (٣٨٠٢)، والترمذي (١٤٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٠)، وابن ماجة (٣٢٣٢).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٤)، ومسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣)، والنسائي (٧/ ٢٠٦).
(٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١٣/ ٩١ - ٩٥).
(٤) أخرجه البخاري (٤٢١٩، ٥٥٠٢، ٥٥٢٠)، ومسلم (٩٤١، ١٤٠٧، ٥٦١، ١٩٣٦): عن جابر وأخرجه البخاري (٤٢١٦، ٥٥٢٣) عن علي، و (٤٢١٧، ٥٥٢٢) عن ابن عمر، ومسلم (١٩٣٧، ١٩٣٨) عن البراء وابن أبي أوفى و (٥٦١) عن أبي ثعلبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>