للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٧٠ - "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. (حم د هـ) عن ابن عباس (صح) ".

(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) قال الخطابي: أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى وأما الصغار الضرارة فيجوز قتلها كما قاله البغوي. (والنحلة) لكثرة منافعها فإنه يخرج منها شراب مختلف ألوانه. (والهدهد) لأنه غير ضار ولا يؤكل. (والصرد) بصاد ودال مهملتين بينهما راء بزنة عمر طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود كذا قيل وذلك لأنه لا نفع في قتله. (حم د هـ (١) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجرة رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.

٩٤٧١ - "نهى عن قتل الضفدع للدواء. (حم د ن ك) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (صح) ".

(نهى عن قتل الضفدع) بكسر الضاد المعجمة والدال المهملة، قال البيضاوي: والعامة يفتح الدال وهو غير جيد. (للدواء) لا لحرمتها بل لنخاستها وقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة، قال المصنف في المرقاة: وقوله للدواء لا مفهوم له وسببه أن طبيبًا سأله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ليجعلها في دواء فنهاه. (حم د ن ك (٢) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي) رمز المصنف لصحته. وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.


(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجة (٣٢٢٤)، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٦٨).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٣)، وأبو داود (٥٢٦٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٨٦٧)، والحاكم (٤/ ٤١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>