للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أباح إتيان القبل من الدبر فوهم الناقل عنه. (طس (١) عن جابر) كتب عليه المصنف ضعيف، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

٩٤٨٤ - "نهى عن نتف الشيب". (ت ن هـ) عن ابن عمرو (ح) ".

(نهى عن نتف الشيب) تقدم مرارًا وهو عام لكل شيب في أي شعر من الإنسان من ذكر وأنثى واختار النووي أن النهي للتحريم، وذهب آخرون إلى أنه للكراهة، وتمام الحديث وقال: إنه نور المسلم. (ت ن هـ (٢) عن ابن عمرو) رمز المصنف لحسنه.

٩٤٨٥ - "نهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. (حم د ن هـ ك) عن عبد الرحمن بن شبل (صح) ".

(نهى) في الصلاة. (عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود وعدم اللبث فيه بل نسبة وضع الغراب منقاره في الأرض ليلقط الحب. (وافتراش السبع) أي بسط المصلي ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض ونهى. (أن يوطن الرجل المكان في المسجد) أي يجعل بقعة معينة وطنًا له لا يتحول عنها. (كما يوطن البعير) فإنه يألف مبركه ولا يتحول عنه.

فائدة: قال ابن القيم (٣): نهى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقرة كنقرة الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل، فهدي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مخالف لهدي الحيونات انتهى.


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٧٢٢)، وانظر المجمع (٤/ ٥٤٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٨٠) والسلسلة الصحيحة (٢٣٩٩).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٨٢١)، والنسائي (٥/ ١٣٦)، وابن ماجة (٣٧٢١)، وأبو داود (٤٢٠٢) بمعناه وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٨١).
(٣) زاد المعاد (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>