للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

٩٤٩٨ - "نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. (حم د ت ك) عن جابر (صح) ".

(نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا) أن يتناول لأنه ربما وقع عليه أو على من لديه نصره وفي معناه غيره من السلاح (حم د ت ك (١) عن جابر) رمز المصنف لصحته قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.

٩٤٩٩ - "نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم. (حم م د) عن جابر (صح) ".

(نهى أن يستنجى) يزال النجو. (ببعرة) من بعر الدواب. (أو عظم) وقد ورد معللًا أنهما طعام الجن والنهي على أصله للتحريم. (حم م د (٢) عن جابر).

٩٥٠٠ - "نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص، أو يبنى عليه. (حم م د ن) عن جابر" (صح).

(نهى أن يقعد على القبر) لأنه إهانة للميت، وقيل أراد القعود عليه للحزن والإحداد والأول أظهر. (وأن يقصص) أي يبيض بالجص لأنه نوع زينة لا يليق بمن صار إلى البلاء [٤/ ٣٤٧] ونهى: (أن يبنى عليه) قبة أو غيرها أو يبني هو في نفسه، قال ابن القيم (٣): المساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى بالأرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي هدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا القباب والأبنية التي على القبور هي أولى بالهدم من بناء الغاصب انتهى. وأفتى الأئمة من الشافعية بوجوب هدم كل بناء بالقرافة حتى قبة الإِمام الشافعي نقله عنهم الشارح، والقرافة بالقاف والراء والفاء موضع بمصر فيه قبور عدة من


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣)، والحاكم (٤/ ٢٩٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨١٩).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٦)، ومسلم (٢٦٣)، وأبو داود (٣٨).
(٣) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>