للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٢٤ - "نهى أن يمسح الرجل يده في ثوب من لم يكسه. (حم د) عن أبي بكرة (ح) ".

(نهى أن يمسح الرجل يده) من الطعام ونحوه (بثوب من لم يكسه) لأنه يصيبه بالدرن ولا حق له عليه ولا منة بخلاف ثوب خادمه وأهله ويأتي "لا تمسح يدك بثوب من لم تكسو". (حم د (١) عن أبي بكرة) رمز المصنف لحسنه.

٩٥٢٥ - "نهى أن يسمى أربعة أسماء: أفلح، ويسار، ونافعا، ورباحا. (د هـ) عن سمرة (ح) ".

(نهى أن يسمى) الأرقاء والأبناء (أربعة أسماء: أفلح) بالفاء والحاء المهملة.

(ويسار) بمثناة تحتية وسين مهملة (ونافعًا) بالنون والفاء والعين المهملة (ورباحًا) بالراء والموحدة وآخره حاء مهملة، فيكره التسمية بهذه وقد علل في الحديث بأنه يقال: أفلح هنا، فيقال لا، أي فيتطير بذلك ومثله غيره والتطير محرم فهو بالنهي عن ذلك من باب سد ذريعة الحرام. (د هـ (٢) عن سمرة) رمز المصنف لحسنه.

٩٥٢٦ - "نهى أن تحلق المرأة رأسها. (ت ن) عن علي".

(نهى أن تحلق المرأة رأسها) لأن الشعر أحد الحسنيين ولأنه كالمثلة في حقها ولأنه إزالة لنعمة من الله ويجوز لمرض ونحوه. (ت ن (٣) عن علي) بن أبي طالب - رضي الله عنه - سكت عليه المصنف، وقال الترمذي: وفيه اضطراب، وقال ابن حجر: رواته موثقون لكن اختلف في وصله.

٩٥٢٧ - "نهى أن يتخذ شيء فيه روح غرضًا. (حم ت ن) عن ابن عباس (صح) ".


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٨)، أبو داود (٤٨٢٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٥٩)، وابن ماجة (٣٧٣٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٢٨).
(٣) أخرجه الترمذي (٩١٤)، والنسائي في المجتبى (٨/ ١٣٠)، وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٣٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>