للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٥٦ - "نهى أن يقال للرجل: صرورة. (هق) عن ابن عباس (ض) ".

(نهى أن يقال للرجل: صرورة) بالصاد المهملة لأن أصله من الصر الحبس والمنع كأنه كره التفاؤل بهذا اللفظ، قال أبو عبيدة: مماثل حديث: "لا صرورة في الإِسلام" (١) إن الصرورة هو التبتل وترك النكاح وهو في غير هذا الذي لم يحج قط، وقيل: أراد أنه من قتل في الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة [٤/ ٣٥٣] الحرم انتهى. وحديث: "لا صرورة في الإِسلام" يأتي في حرف: "لا". (هق (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه.

٩٥٥٧ - "نهى أن تستر الجدر. (هق) عن علي بن الحسين مرسلًا (ض) ".

(نهى أن تستر الجدر) لأنه إضاعة مال ولأنه تعظيم لجماد لم يأذن الله في تعظيمه ولم يأذن إلا في جدارات الكعبة أن تستر، قال ابن حجر (٣): جاء النهي عن ستر الجدر بالثياب عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس ووردت أحاديث أخر في ذلك وفي قوله: "الجدر" ما يشعر بأن تستير الطاقات وتغطيتها لدفع البرد والريح جائز. (هق (٤) عن علي بن الحسين) هو زين العابدين (مرسلًا) رمز المصنف لضعفه.


(١) رواه أحمد (١/ ٣١٢)، وأبو داود (١٧٢٩)، والحاكم (١/ ٤٤٨)، وانظر الكامل في الضعفاء (٥/ ٢٣).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن (٥/ ١٦٤)، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٩٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٢٠)، والضعيفة (٤٦١٣).
(٣) فتح الباري (٩/ ٢٥٠).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن (٧/ ٢٧٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٨١١)، وصححه في الصحيحة (٢٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>