للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ذنب، فترك تأخيرها عن أول وقتها منزلة الإساءة المحتاجة إلى عفو الله، فهو حث على أدائها أول وقتها وقد ورد الإسفار بالفجر كما سلف، وتأخير العشاء وهو تخصيص ما هنا. (ت (١) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، إلا أنه قال ابن عدي: إنه باطل لأن يعقوب بن الوليد أحد رجاله كذبه أحمد وسائر الحفاظ، وقد روي بأسانيد أخر واهية انتهى. ورواه الدارقطني باللفظ [٤/ ٣٦٥] المذكور، وقال: فيه يعقوب بن الوليد.

٩٦٦٦ - "الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة. (ق ٣) عن عائشة (صح) ".

(الولاء) في المماليك، وهو بالفتح والمد (لمن أعطى الورق) بكسر الراء: الفضة، والمراد أنه لمن اشترى العبد (وولى النعمة) بالإعتاق وقد سلف (ق ٣ (٢) عن عائشة) قالت: اشتريت بريرة فشرط أهلها ولاؤها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره.

٩٦٦٧ - "الولاء لمن أعتق. (حم طب) عن ابن عباس (صح) ".

(الولاء) (٣) ثابت شرعًا (لمن أعتق). (حم طب) (٤) عن ابن عباس رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه النضر ابن عمرو وقد وثقه جمع وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات.

٩٦٦٨ - "الولاء لحمة كلحمة النسب: لا يباع، ولا يوهب. (طب) عن عبد الله بن أبي أوفى، (ك هق) عن ابن عمر (صح) ".


(١) أخرجه الترمذي (١٧٢)، والدارقطني (١/ ٢٤٩)، وانظر الكامل (٧/ ١٤٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٦٤).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٠)، ومسلم (١٥٠٤)، وأبو داود (٢٩١٦)، والترمذي (١٢٥٦)، والنسائي (٦/ ١٦٣).
(٣) ورد في الأصل (الولي) والصواب ما أثبتناه.
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٦١)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٥٨) رقم (١١٦٦٧)، وانظر المجمع (٤/ ٢٣١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>