للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٥٨ - "لا يغلق الرهن. (هـ) عن أبي هريرة (ح) ".

(لا يغلق) يحتمل النفي فترفع القاف والنهي فتجزم وتكسر لملاقاة الساكن وهو بفتح اللام (الرهن) أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يؤد ما يرهنه به يقال على الرهن غلوقًا إذا بقى في يد المرتهن وكان من أفعال الجاهلية أنه إذا مضى الوقت المشروط ملك المرتهن الرهن فأبطل الشرع ذلك واختلف الفقهاء في هذا على تفاصيل معروفة في الفروع (هـ (١) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه، قال الدارقطني: إسناده حسن وأقره الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: طرقه كلها ضعيفة.

٩٩٥٩ - "لا يغني حذر من قدر. (ك) عن عائشة (صح) ".

(لا يغني حذر من قدر) وتمام الحديث عند مخرجه الحاكم: "والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة" وهو إخبار أن الحذر لا ينفع وأن الدعاء ينفع إلا أن استعمال الأسباب التي أذن الله بها من الأدوية للأسقام وغيرها من الأسباب كحمل السلاح ولبس الدروع عند لقاء العدو وهو من الأقدار فإنه تعالى ما أمر بالأسباب إلَاّ وقد قدرها دافعة لما شاء من المسببات فيستعملها العبد لكونه أذن له بها وأمر باتخاذها ولا يتكل عليها بل على مولاه الذي له في خلقه ما شاء ويعلم أن أنفع الأدوية والأسباب هو الدعاء الدافع لكل بلاء فلا يعجز عنه. (ك (٢) عن عائشة) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن زكريا بن منظور أحد [٤/ ٣٩٨] رجاله مجمع على ضعفه.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٤٤١)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٢)، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ٣٦، ٣٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٥٧).
(٢) أخرجه: الحاكم (١/ ٤٩٢) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧٧٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>