للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل صلاة حتى الجنازة وهو مجمع عليه، وحكى عن الشعبي وابن جرير صحتها بلا طهور، قال النووي: إنه مذهب باطل.

قلت: يتمشى الاستدلال بهذا الحديث على صلاة الجنازة على القول بأن اللفظ العام يشمل النادر وفيه كلام في الأصول (إذا أحدث حتى يتوضأ) سلف تفسير القبول مرارًا والمراد به هنا عدم الإجزاء وقد حققنا ذلك في حواشي شرح العمدة تحقيقا لا يوجد في غيرها. (ق د ت (١) عن أبي هريرة).

٩٩٦٢ - "لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان (طب) عن ابن عمر (ح) ".

(لا يقبل إيمان) أي تصديق بالقلب (بلا عمل) قول باللسان وعمل بالأركان فالإيمان اعتقاد وقول وعمل لا يقبل أحدها بدون الآخر وبه يبطل قول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان أي التصديق معصية ولذا قال (ولا) يقبل: (عمل بلا إيمان) كما كان من المنافقين فإنهم كانوا يأتون بأعمال أهل الإيمان لكن بقلوب خالية عن التصديق. (طب (٢) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: فيه سعيد بن زكريا اختلف في جرحه وتوثيقه.

٩٩٦٣ - "لا يقتل مسلم بكافر". (حم ت هـ) عن ابن عمرو (ح) ".

(لا يقتل) قصاصًا (مسلم بكافر) ولو ذميًّا، وفي الحديث زيادة وتكلم فيه أي الأصول ولفظها "ولا ذو عهد في عهده". (حم ت هـ (٣) عن ابن عمرو) رمز المصنف لحسنه وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال ابن


(١) أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠)، والترمذي (٧٦).
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (١/ ٣٥)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٥٦٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٦١).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٨)، والترمذي (١٤١٣)، وابن ماجة في (٢٦٥٩)، وأخرجه البخاري (١١١) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>