للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٦٦ - "لا يقص على الناس إلا أمير، أو مأمور، أو مراء". (حم هـ) عن ابن عمرو (ح) ".

(لا يقص على الناس) يعظهم ويخطبهم (إلا أمير) لهم كما كان - صلى الله عليه وسلم - هو الخطيب والواعظ والأمير، (أو مأمور) عن الأمير (أو مراء) وهو من عداهما لأنه متكلف لما لا يكلف به فهو طالب رئاسة وذكران.

قلت: إن كان الأمير جاهلا محتاجا إلى من يعلمه ولم يأمر، أيسوغ الاحتساب للعالم في دعاء الناس إلى الله، قلت: بل يجب عليه وإلا تعطلت الأحكام وانسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العامة. (حم هـ (١) عن ابن [٤/ ٣٩٩] عمرو) رمز المصنف لحسنه، وقال الحافظ العراقي: إسناده حسن.

٩٩٦٧ - "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (حم ق د هـ عن أبي هريرة، حم هـ) عن ابن عمر (صح) ".

(لا يلدغ) بالمهملة والمعجمة آخره يلسع وهو عند العسكري بهذا اللفظ.

(المؤمن من جحر) بضم الجيم وسكون الحاء (مرتين) هذا من الكلم الجوامع التي لم يسبق إليها - صلى الله عليه وسلم - والمراد تنبيه المؤمن أنه لا يعاود محل المضرة مرة بعد مرة، وسبب الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أسر في بدر أبا عزة الجمحي فشكا فاقة وعائلة فرق وأطلقه على أن لا يعود إلى محاربته ثم عاد إلى محاربته يوم أحد فأسره فشكا كما شكا أولًا فقال: "كلا لا تحدث بالأبطح وتمسح سباليك وتقول خدعت محمدا مرتين" ثم أمر به فقتل. (حم ق د هـ عن أبي هريرة، حم هـ (٢) عن ابن عمر).

٩٩٦٨ - "لا يمس القرآن إلا طاهرا. (طب) عن ابن عمر (ح) ".


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٣)، وابن ماجة (٣٧٥٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٧٥٤).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١١٢)، والبخاري (٦١٣٣)، ومسلم (٢٩٩٨)، وأبو داود (٤٨٦٢)، وابن ماجة (٣٩٨٢) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٢/ ١١٢)، وابن ماجة (٣٩٨٣) عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>