للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البقال فيهما مقال.

٥٥٩ - " إذا حُرم أحدُكم الزوجة والولد فعليه بالجهاد (طب) عن محمَّد بن حاطب" (ض).

(إذا حُرِم) بالبناء للمفعول (أحدكم الزوجة والولد) إذا لم يرزقه الله ذلك وفاته أجر التكسب على الأهل والأولاد (فعليه بالجهاد) ففي أجره ما يغنيه عن ذلك ويحتمل أن المراد أنه إذا لم يرزق الزوجة لافتقاره وقلة ذات يده فعليه بالجهاد فإنه من مفاتيح أبواب الرزق، وإذا رزق الزوجة رزق الولد (طب (١) عن محمَّد بن حاطب) رمز المصنف لضعفه.

٥٦٠ - " إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة (حم د ت) والضياء عن جابر (صح) (ع) عن أنس".

(إذا حدث الرجل) أو المرأة (ثم التفت) متحرزًا ممن يقرب من السماع لكلامه (فهي) أي المقالة التي حدث بها (أمانة) فلا يجوز إفشاؤها فإن التفاته قرينة على إرادته أن لا يطلع عليها أحد وفيه العمل بالقرائن (حم د ت والضياء عن جابر (٢)) رمز المصنف لصحته، وقال المنذري بعد عزوه لأبي داود: فيه عبد الرحمن بن عطاء المدني (ع عن أنس) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه جبارة بن المغلس ضعيف وبقية رجاله ثقات.


= خالد الأحمر وهو ثقة مشهور وقال ابن معين: صدوق ليس حجة، انظر المغني (٢٥٧٢).
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٦١) والسلسلة الضعيفة (١٤٣٤).
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٢٤٢) رقم (٥٤٣) قال الهيثمي (٥/ ٢٧٨): وفي إسناده موسى بن محمَّد بن حاطب ولم أعرفه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٦٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٨٦٨) والترمذي (١٩٥٩) وقال: هذا حديث حسن وأحمد (٣/ ٣٥٢) والضياء في المختارة كما في الكنز (٢٥٤٢٨) من رواية جابر، وأخرجه أبو يعلى (٤١٥٨) من رواية أنس وقول الهيثمي في المجمع (٨/ ٩٨).
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٨٦) والسلسلة الصحيحة (١٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>