للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال بعض أئمة الحديث: إنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها في المسجد البتة، وقال السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعاً حتى لا يبقى في المسجد أحد كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم وذهب البعض إلى أنها لو صليت في المسجد ما أجزأت، قال عبد الله بن أحمد: راوية عن أبيه أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلاً صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأته فقال ما أحسن ما قال هذا الرجل وما أجود ما انتزع.

قلت: كأنه حمل الأمر على الوجوب وأيده فعله - صلى الله عليه وسلم - لها دائما في بيته (٥ عن (١) رافع بن خديج) رمز المصنف لحسنه.

٩٤٩ - "ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعد ما علمه فقد كفر الذي علمه (حم ت هب) عن عقبة بن عامر (ح) ".

(ارموا) بالنبل (واركبوا) على الخيل وهو أمر بالتدرب في الأمرين لأن بهما نكاية العدو (وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا) لأنه أشد نكاية وأخف مؤنه وأنفع في حزن وسهل وأسرع عند الغارة والتقاء الجيش (كل شيء يلهو به الرجل باطل) في النهاية (٢): اللهو اللعب يقال لهوت بالشيء ألهو به وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت عن غيره (إلا رمى الرجل بقوسه أو تأديبه فرسه) هو إزالة تشمسه وتعليمه مراوغة العدو والسباق وكان - صلى الله عليه وسلم - يسابق بين الخيل (أو


(١) أخرجه ابن ماجه (١١٦٥) قال البوصيري (١/ ١٤٠): هذا إسناد ضعيف، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٩٠٩).
(٢) النهاية (٤/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>