للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ العَرَبِ مِنْ أَنَّهُم مَثَلًا يُؤَرِّخُونَ عَنْ طَرِيقِ حِسَابِ الجُمَلِ الَّتِي يَكْتُبُونَهَا؛ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

٢ - تَعَلُّمٍ مُحَرَّمٍ: وَهُوَ كِتَابَتُهَا بِكِتَابَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِسَيرِ النُّجُومِ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَمَلِ المُنَجِّمِينَ وَالكُهَّانِ- حَيثُ أَنَّهُم يَزْعُمُونَ أَنَّهُم يَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى الحَوَادِثِ الأَرْضِيَّةِ (١).

- اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ مَنْ أَتَى الكَاهِنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

١ - مَنْ أَتَاهُ لِيَسْأَلُهُ فَقَطْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَومًا، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيلَةً) ومَنْ صَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرًا أَكْبَرَ لِلحَدِيثِ الثَّانِي: ((مَنْ أَتَىَ كَاهِنًا؛ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)) (٢) (٣).

وَفِي الحَدِيثِ أَيضًا: ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيءٍ حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوبَةُ أَرْبَعِينَ لَيلَةً؛ فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ)) (٤).


(١) القَولُ المُفِيدُ (١/ ٥١٩) بِتَصَرُّفٍ يَسِيرٍ.
(٢) مُسْلِمٌ (٢٢٣٠).
(٣) وَهَذَا التَّوجِيهُ مُتَعَقَّبٌ بِكَونِ لَفْظِ الحَدِيثِ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ (١٦٦٣٨) جَمَعَ بَينَ التَّصْدِيقِ وَبَينَ عَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَومًا.
وَمِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ: إِنَّ العِلَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ هُنَا فِي عَدَمِ كُفْرِ السَّائِلِ -فَقَط- هِيَ عَدَمُ التَّصْدِيقِ؛ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الحَالِ أَنَّهُ جَاءَ لِيَسْتَفِيدَ مِمَّا عِنْدَهُ، فَلَو وَافَقَ قَولُ الكَاهِنِ هَوَى السَّائِلِ لَصَدَّقَهُ! فَعِلَّةُ الكُفْرِ مَوجُودَةٌ بِمُجَرَّدِ الإِتْيَانِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(٤) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ (٢٢/ ٦٩) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ مَرْفُوعًا، وَلَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ جِدًا مُسَلْسَلٌ بِالعِلَلِ. انْظُرِ الضَّعِيفَةَ (٦٦٧٤).
=

<<  <  ج: ص:  >  >>