وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَورَدَهُ فَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ وَفِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (١٧٦٩٨) وَغَيرِه، وَلَفْظُهُ -كَمَا أَورَدَهُ السُّيُوطِيُّ ﵀ فِي جَامِعِ الأَحَادِيثِ (٢/ ٤٧١) - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي الإِبْهَامِ وَالتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَّةِ الكَفِّ. وَفِي لَفْظٍ: قَضَى فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشَرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الوسْطَى عَشْرًا، وَفِي البِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الخِنْصَرِ سِتًّا، حَتَّى وَجَدَ كِتَابًا عِنْدَ آلِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أنَّهُ مِنْ رَسولِ اللهِ ﷺ؛ فِيهِ: ((وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ)). فَأَخَذَ بِهِ وَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ". قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ المُسيِّبِ؛ فَإِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ فَذَاكَ.قُلْتُ: وَالتَّفْصِيلُ مِنْ عُمَرَ ﵁ يَدُورُ حَولَ الخَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ، لِأَنَّهَا دِيَّةُ اليَدِ إِذَا قُطِعَتْ، وَالاجْتِهَادُ مِنْهُ ﵁ هُوَ فِي دِيَّةِ كُلِّ أُصْبُعٍ لِوَحْدِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute