للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ورواه جرير بن عبد الحميد الرازي عن منصور عن الحكم قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ بن جبل باليمن أنْ يأخذ من كل حَالِم أو حَالِمة دينارا أو قيمته، ولا يفتن يهودي عن يهوديته.

أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٢٩) ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٩٣ - ١٩٤)

ورواته ثقات إلا أنّه مرسل.

• ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس.

أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٤)

وأبو شيبة ضعيف.

الخامس: يرويه سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أنّ معاذا قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن وأمرني أنْ آخذ من البقر من كل ثلاثين، تبيعا، ومن كل أربعين، مسنة، قال: فعرضوا عليّ أنْ آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أنْ آخذ من كل ثلاثين، تبيعا، ومن كل أربعين، مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أنْ يبلغ مسنة أو جَذَعا، وزعم أنّ الأوقاص فريضة فيها.

أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٠) والروياني في "مسنده" وابن عساكر في "تاريخه" كما في "التعجيل" (ص ٤٤٢) من طرق عن عبد الله بن وهب عن حَيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة به.

• ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب واختلف عنه:

فقال عبد الله بن يوسف التنيسي: أنا ابن لهيعة ثني يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أنّ معاذا قال: فذكره.

أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (١٤٥٦ و ١٤٦٢) عن عبد الله بن يوسف به.

ورواه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة فلم يذكر يحيى بن الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>