للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه البزار (كشف ٨٩٢) والدارقطني (٢/ ٩٩) وابن حزم في "المحلى" (٥/ ٤٢٢) والبيهقي (٤/ ٩٩) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٢٧٤) من طريق بقية بن الوليد ثني المسعودي عن الحكم به.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٩٤) والبيهقي (٤/ ٩٨) من طريق الحسن بن عُمارة ثنا الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: فذكر نحوه (١).

قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلا، ولم يتابع بقية على هذا أحد، ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به"

وقال ابن عبد البر: لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد، وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة، وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم، والحسن مجتمع على ضعفه"

وقال الحافظ: وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف" التلخيص ٢/ ١٥٢

قلت: لم أر أحدا ذكر سماع بقية من المسعودي أهو قبل اختلاط المسعودي أم بعده، وقد تكلم ابن المديني وابن عدي فيما يرويه بقية عن غير أهل الشام، فقال ابن المديني: ما رواه عن أهل الحجار والعراق ضعيف جدا، وقال ابن عدي: إذا روى عن غير أهل الشام خلط.

• ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم مرسلا لم يذكر طاوسا ولا ابن عباس.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٩ و ١٤/ ٢٠٩) عن عبد الله بن نُمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا فأمره أنْ يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة. فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أنْ يأخذه حتى سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "لا تأخذ شيئا".

وابن أبي ليلى ضعيف.


(١) ورواه سوار بن مصعب عن ليث عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس رفعه "ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثين، تبيع، وفي كل أربعين، مسن أو مسنة"
أخرجه ابن عدي (٣/ ١٢٩٣) والدارقطي (٢/ ١٠٣)
وسوار قال النسائي وغيره: متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>