للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الشافعي

والبغوي في "شرح السنة" (١٥٧٢)

عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري

وأبو داود في "المراسيل" كما في "تحفة الأشراف" (١٣/ ٢٣٧) والهيثم بن كليب (١٤٠٩)

عن عبد الله بن مسلمة القَعْنَبي

أربعتهم عن مالك به.

قال ابن عبد البر: هذا الحديث ظاهره الوقوف على معاذ بن جبل من قوله، إلا أنّ في قوله: أنّه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئا دليلا واضحا على أنّه قد سمع منه - صلى الله عليه وسلم - في الثلاثين والأربعين ما عمل به في ذلك، مع أنّه لا يكون مثله رأيا، وإنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين يطهرهم ويزكيهم بها - صلى الله عليه وسلم - " التمهيد ٢/ ٢٧٣

قلت: وطاوس لم يسمع من معاذ شيئا، قاله ابن المديني، وقال أبو زرعة: طاوس عن معاذ مرسل.

قال ابن عبد البر: وحديث طاوس عندهم عن معاذ غير متصل، ويقولون إنّ طاوسا لم يسمع من معاذ شيئا، وقد رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ، إلا أنّ الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه" التمهيد ٢/ ٢٧٤

وقال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإنْ كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت"

- ورواه الحكم بن عُتيبة واختلف عنه:

• فقال عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن، أمره أنْ يأخذ من كل ثلاثين من البقر، تبيعا أو تبيعة، جَذَعا أو جَذَعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مُسِنة، فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء، وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الأوقاص، فقال "ليس فيها شيء".

قال المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين، وما بين الأربعين إلى الستين.

<<  <  ج: ص:  >  >>