للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبد الرزاق (٦٨٤٢)

عن الثوري

وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٧)

عن زكريا بن أبي زائدة

ثلاثتهم عن أبي إسحاق به.

وهذا أصح لأنّ الثوري سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وزهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه.

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٦) وعنه أبو يعلى (٥٠١٦) عن عبد السلام بن حرب المُلائي الكوفي عن خُصَيف بن عبد الرحمن عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه "في ثلاثين من البقر، تبيع أو تبيعة، وفي أربعين، مسنة".

وأخرجه ابن ماجه (١٨٠٤) والترمذي (٦٢٢) وابن الجارود (٣٤٤) والبيهقي (٤/ ٩٩) والذهبي في "معجم الشيوخ" (١/ ٦٢) وفي "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٥٠٢) وأبو بكر المراغي في "المشيخة" (ص ١٨٢ - ١٨٣) من طرق عن عبد السلام بن حرب به.

ولم ينفرد عبد السلام بن حرب به بل تابعه مسعود بن سعد الجعفي ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين، فيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر، بقرة مسنة.

أخرجه أحمد (١/ ٤١١)

قال الترمذي: أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه"

وكذا قال النسائي (السنن ٣/ ٨٦) والبيهقي (السنن ٥/ ٣٣٣) وأبو حاتم (المراسيل ص ٢٥٦ و ٢٥٧) وغيرهم.

وأما حديث أنس فأخرجه البيهقي (٤/ ٩٩) من طريق سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش عن أنس رفعه "في أربعين من البقر مسنة، وفي ثلاثين، تبيع أو تبيعة"

وإسناده ضعيف جدا، أبان متروك الحديث، قاله أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم والفلاس وغيرهم.

وأما حديث عمرو بن حزم فيرويه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم واختلف عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>