للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيهقي (١٠/ ٢٥٦)

عن المثنى بن الصباح

ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه "لبينة على المُدّعِي، واليمين على المُدّعَى عليه"

وفي لفظ "المدعى عليه أولى باليمين إلا أنّ تقوم عليه البينة" وفي لفظ آخر "ممن لم تقم له بينة"

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره.

قلت: هو متروك الحديث كما قال الفلاس والنسائي وغيرهما.

وحجاج بن أرطاة ضعيف يدلس، والمثنى بن الصباح (١) ضعيف أيضا.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) من طريق جعفر بن محمد الفريابي ثنا الحسن بن سهل ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جُريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مُليكة قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"

قال الحافظ: وهذه الزيادة (٢) ليست في الصحيحين وإسنادها حسن" الفتح ٦/ ٢١١

وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل وهو ثقة فقد أورده ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أبو زرعة. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن رواية أبي زرعة عنه توثيق له فقد ردّ الحافظ ابن حجر في "اللسان" على ابن القطان قوله في داود بن حماد بن فرافصة البلخي: حاله مجهولة، بقوله: قلت: بل هو ثقة فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة" الإرواء ٨/ ٢٦٦

قلت: ولم ينفرد عبد الله بن ادريس به بل تابعه الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ولفظه "ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب" (٣)


(١) رواه إسماعيل بن عياش عنه، ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة وهذه منها.
(٢) وهي قوله "البينة على المدعي"
(٣) وتابعه محمد بن حمير عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس باللفظ الأول.
أخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>