للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٩ - الجزء المفقود و ١٤/ ١٧١٧ - ١٧٨) وفي "مسنده" (٧٨٢) عن أسباط بن محمد به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٤٦٩ و ٢٦٦٩) عن ابن أبي شيبة به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٧٢) عن عبيد بن غنام عن ابن أبي شيبة، لكنه ساقه باللفظ الأول (١).

ولم ينفرد ابن أبي شيبة به بل تابعه:

١ - سفيان بن وكيع ثنا أسباط بن محمد به.

أخرجه الطبري في "التهذيب الآثار" (مسند ابن عباس ١/ ٢٢٧)

٢ - أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ٢٣٦)

٣ - أحمد بن محمد بن يحيى القطان.

أخرجه ابن عساكر في "معجم الشيوخ " (٧٥٤)

وقال: حديث حسن"

٢٣٩٣ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: "طلق ما لا يملك"

قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من طريق أبي هاشم الرُّمَّاني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وفي سنده أبو خالد الواسطي وهو واه. ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عدي من رواية عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه "لا طلاق إلا بعد نكاح" قال ابن عدي: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم له علة. قلت: استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه، وإنما علته ضعف حفظ عاصم" (٢)

له عن ابن عمر طريقان:

الأول: يرويه أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال "طلق ما لا يملك"


(١) وأخرجه أيضاً (٤٧٣) بهذا الإسناد باللفظ الثاني.
(٢) ١١/ ٣٠١ (كتاب الطلاق- باب لا طلاق قبل نكاح)

<<  <  ج: ص:  >  >>