والطحاوي في "شرح المعاني"(١/ ١١٦) وابن عبد البر في "التمهيد"(١٤/ ١٥٠)
عن خالد بن عبد الله الطحان
كلهم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رفعه "حق على كل مسلم في كل سبع غسل يوم، وذلك يوم الجمعة"
واللفظ لابن أبي شيبة.
وفي لفظ "على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة" وهو للنسائي وابن خزيمة وابن حبان، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو للطحاوي.
واختلف في هذا الحديث على داود بن أبي هند، فرواه محمد بن فضيل الكوفي عنه عن أبي الزبير عن جابر قوله.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٥)
والأول أصح لأن الرفع زيادة من ثقة وهي مقبولة.
وأبو الزبير واسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس ثقة إلا أنه يدلس ولم يذكر سماعا من جابر.
وللحديث شواهد من حديث البراء بن عازب ومن حديث رجل من الصحابة أنصاري لم يسم ومن حديث ثوبان فيتقوى بها.
فأما حديث البراء فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٢ - ٩٣) وأحمد (٤/ ٢٨٢ و ٢٨٣) والترمذي (٥٢٨ و ٥٢٩) وأبو بكر المروزي في "كتاب الجمعة"(١٧) وأبو يعلى (١٦٥٩ و١٦٨٤) والروياني (٣٥٠) والطحاوي في "شرح المعاني"(١/ ١١٦) والطبراني في "الأوسط"(٨١٣) من طرق عن يزيد بن أبي زياد الكوفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رفعه "إنّ من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأنْ يمس من طيب إنْ كان عند أهله، فإنْ لم يكن عندهم طيب، فإنّ الماء له طيب"
قال الترمذي: حديث حسن"
وقال الطبراني: لم يُرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به يزيد بن أبي زياد"