أمر النساء" وكان يدخل على سودة، فنهاه أن يدخل عليها، فلما قدم المدينة نفاه، فكان كذلك حتى إمرة عمر، فجهد، فكان يرخص له أن يدخل المدينة، فيتصدق عليه يوم الجمعة.
ورواه أبو يعلى (٧٥٨) عن ابن أبي شيبة به.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦) وابن بشكوال في "المبهمات" (٦٥) من طريق محمد بن وضاح القرطبي ثنا ابن أبي شيبة به.
ورواه البزار (١٠٨٣) عن محمود بن بكر بن عبد الرحمن
والحكيم الترمذي في "المنهيات" (ص ١٧٦) عن حميد بن الربيع اللخمي
قالا: ثنا بكر بن عبد الرحمن به.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن سعد إلا ابنه عامر، ولا رواه عن عامر إلا مجاهد، ولا رواه عن مجاهد إلا عبد الكريم، ولا رواه عن عبد الكريم إلا ابن أبي ليلى، ولا رواه عن ابن أبي ليلى إلا عيسى بن المختار، ولا رواه عن عيسى إلا بكر بن عبد الرحمن، ولا نعلم أسند مجاهد عن عامر بن سعد عن أبيه إلا هذا الحديث"
وقال الهيثمي: وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف" المجمع ٤/ ٢٧
وقال البوصيري: سنده ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى" مختصر الإتحاف ٥/ ٩٠
٣٢٥٧ - "ما أسكر فهو حرام"
قال الحافظ: وحديث أنس أخرجه أحمد بسند صحيح بلفظ: فذكره" (١)
صحيح
أخرجه أبو يعلى (٣٩٧١) عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري ثنا عبد الله بن إدريس عن المختار بن فُلفل عن أنس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شراب باليمن يقال له البِتْع والمِزْر فقال "ما أسكر فهو حرام"
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" المجمع ٥/ ٥٦
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات.
٣٢٥٨ - "ما أسكر كثيره فقليله حرام"
(١) ١٢/ ١٤٢ (كتاب الأشربة- باب الخمر من العسل وهو البتع)