للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٣٠ - "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إنّكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكن"

قال الحافظ: في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود "أنّه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين" وفي روايته عند ابن حبان: فذكره" (١)

يرويه عكرمة عن ابن عباس، وعن عكرمة غير واحد، منهم:

١ - خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزري.

أخرجه أحمد (١/ ٢١٧) عن مروان بن شجاع الجزري ثني خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين".

وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (٥٩٤٨) وأبو جعفر النحاس في "الناسخ" (٣٤٥) من طريق علي بن معبد الرقي ثنا مروان بن شجاع به.

وأخرجه أبو داود (٢٠٦٧) عن عبد الله بن محمد النفيلي ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف به بلفظ: كره.

وخصيف مختلف فيه، وثقه ابن معين وغير واحد، وضعفه أحمد وغيره، والباقون ثقات.

٢ - أبو حَرِيز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان.

أخرجه ابن الأعرابي (٢٩٩) وابن حبان (٤١١٦) والطبراني في "الكبير" (١١٩٣١) وابن عدي (٤/ ١٤٧٦) والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (١/ ٢٦٧) من طرق عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: قرأت على أبي معاذ الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أنّ عكرمة حدّثه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال "إنّكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكن"

- ورواه سعيد بن أبي عَروبة واختلف عنه:

• فقال رَوْح بن عبادة البصري: ثنا سعيد عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

أخرجه أحمد (١/ ٣٧٢) عن روح بن عبادة به.


(١) ١١/ ٦٥ (كتاب النكاح- باب لا تنكح المرأة على عمتها)

<<  <  ج: ص:  >  >>