للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٤٦ - "نهى أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرّة أو وليدا"

قال الحافظ: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وسنده ضعيف جدا" (١)

تقدم الكلام عليه في حرف الهمزة فانظر حديث "أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به".

٣٩٤٧ - "نهى أن يشرب الرجل قائما"

قال الحافظ: وأخرج مسلم (٣/ ١٦٠٠) من طريق قتادة عن أنس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-: فذكره. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث" (٢)

٣٩٤٨ - "نهى أن يُشرب من فِيِّ السقاء لأنّ ذلك ينتنه"

قال الحافظ: أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي" (٣)

أخرجه الحاكم (٤/ ١٤٠) عن عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا رَوح بن عبادة ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

وقال: صحيح الإسناد"

قلت: وهو كما قال، وشيخه ترجمه الذهبي في "السير" (١٦/ ٦٠) وقال: الإمام الصادق المعمر القاضي أبو العباس عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر بن حكيم النضري المروزي قاضي مرو ومسندها.

واختلف فيه على حماد:

فقال حجاج بن المنهال البصري: ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشرب من في السقاء لأنّه ينتنه. مرسل.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢٧٦) عن ابن خزيمة ثنا حجاج به.

واختلف فيه على هشام أيضًا:

- فقال مَعْمر بن راشد: عن هشام عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يشرب من في السقاء.

قال هشام: فإنّه ينتنه ذلك.


(١) ١٣/ ٢٠١ (كتاب الأدب- باب تسمية الوليد)
(٢) ١٢/ ١٨٤ (كتاب الأشربة- باب الشرب قائما)
(٣) ١٢/ ١٩٤ (كتاب الأشربة- باب الشرب من فم السقاء)

<<  <  ج: ص:  >  >>