للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه عبد الرزاق (١٩٥٩٨) عن معمر به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الشعب" (٥٦٢٠)

وقال: رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولا، وقال: لأنّ ذلك ينتنه. والصحيح أنّه من قول هشام"

قلت: تكلم ابن معين في رواية معمر عن هشام.

- وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد: عن هشام عن أبيه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن

يشرب من في السقاء، وقال: إنّه ينتنه.

أخرجه البيهقي (٧/ ٢٨٥)

وعبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه والأكثر على تضعيفه.

- ورواه عبد الله بن داود الخُرَيْبي عن هشام عن أبيه ولم يذكر قوله: إنه ينتنه.

أخرجه مسدد (الإتحاف ٥٠١٨)

قال البوصيري: هذا إسناد مرسل، رجاله ثقات"

٣٩٤٩ - "نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَبُع"

قال الحافظ: ولمسلم (٤٩٨) من حديث عائشة: فذكره" (١)

٣٩٥٠ - "نهى أن يقال للمدينة يثرب"

قال الحافظ: وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب: فذكره" (٢)

ذكره عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" (١/ ١٦٥) من طريق إبراهيم بن أبي يحيي عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب به.

وابن أبي يحيى كذبه يحيى القطان وابن معين وابن المديني وابن حبان وغيرهم.

٣٩٥١ - "نهى أن يُلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو"

قال الحافظ: وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-: فذكره" (٣)

ضعيف


(١) ٢/ ٤٣٧ (كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة- باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود)
(٢) ٤/ ٤٥٩ (كتاب الحج - فضائل المدينة- باب فضل المدينة)
(٣) ٣/ ١٠٧ (كتاب العيدين- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم)

<<  <  ج: ص:  >  >>