للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجزأ عنه صومه، ومن أفطر وجب عليه القضاء" ففتح الله مكة، فلما دخلها، أسند ظهره إلى الكعبة, فقال "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر" حتى جاءه رجل، فقال: يا رسول الله إنّه قتل رجل بالمزدلفة، فقال "إنّ هذا الحرم حرام عن أمر الله، لم يحل لمن كان قبلي، ولا يحل لمن بعدي، وإنّه لم يحل لي إلا ساعة واحدة، وإنّه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحا، وإنّه لا يختلى خلاه، ولا يعضد شجره، ولا ينفر صيده" فقال رجل: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إلا الإذخر، وإنّ أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية" فقام رجل، فقال: يا نبي الله، إني وقعت على جارية بني فلان، وإنّها ولدت لي، فأمر بولدي، فليردّ إلي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة، الولد لصاحب الفراش وبفي العاهر الأثلب" فقال رجل: يا نبي الله، وما الأثلب؟ قال "الحجر، فمن عهر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين، فولدت، فليس بولده، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماءهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثًا مع غير ذي محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس"

وأخرجه البزار (كشف ١٥١٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني ثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي به.

واقتصر على قوله "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

ورواه محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي عن أبي كريب بهذا الإسناد وساقه بلفظ "الولد للفراش، وللعاهر الأثلب"

أخرجه الدارقطني في "المؤتلف" (٣/ ١٢٠٧)

قال البزار: لا نعلم أحدا يرويه عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد"

وقال الهيثمي: وفيه سنان بن الحارث لم أعرفه" المجمع ٥/ ١٣

قلت: ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٤٢٤ و ٨/ ٢٩٩)

والأرحبي قال ابن نمير: لا بأس به، وقال أبو حاتم: لا أرى في حديثه إنكارا، وقال الدارقطني: صالح يعتبر به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما خالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>