للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والباقون ثقات (١).

واختلف فيه على مجاهد، فقال الأعمش: سمعت مجاهدا رفعه "إنّ أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله"

أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة" (٣/ ١٤٩) عن محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا الأعمش به.

وهذا مرسل رواته ثقات.

وللحديث شاهد عن ابن عمرو وآخر عن معاذ

فأما حديث ابن عمرو فأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص ١٤٥) وابن أبي شيبة (٤/ ٤١٥ و ١٤/ ٤٨٧) وأحمد (٢/ ١٧٩ و ٢٠٧ و ٢١٢ - ٢١٣) والحارث في "مسنده" (بغية الباحث ٦٩٧) والحربي في "الغريب" (١/ ٢٣٤) وابن زنجويه في "الأموال" (٤٥٩) وابن نصر في "السنة" (٢٨٠) وابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ١٨٢) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتح على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر" فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال "كفوا السلاح" فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام خطيبا فقال (٢) "إنّ أعدى (٣) الناس على الله من عدا (٤) في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية" فقال رجل: يا رسول الله، ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال "لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال "الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام" السياق لأحمد


(١) ولم ينفرد عبيدة بن الأسود به بل تابعه سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي عن القاسم بن الوليد به.
أخرجه الطبراني في "الأحاديث الطوال" (٥٩)
وسليمان بن الحكم قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، وقواه بعضهم.
(٢) زاد أحمد في الموضع الأول: ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة.
(٣) ولفظ الحارث "أعتى"
(٤) ولفظ ابن أبي شيبة وغيره "قتل"

<<  <  ج: ص:  >  >>