للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩٧ - "الوليمة حق وسنة، فمن دعي فلم يجب فقد عصى"

قال الحافظ: ولأبي الشيخ والطبراني في "الأوسط" من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفعه: فذكره" (١)

ضعيف جدًا

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٩٦٠) عن علي بن سعيد بن بشير الرازي ثنا الصلت بن مسعود الجَحْدري ثنا يحيى بن عثمان التيمي ثنا إسماعيل بن أمية ثني مجاهد عن أبي هريرة قال: الوليمة حق وسنة، فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، والخُرْسُ، والإعْذار، والتَوْكِيْرُ أنت فيه بالخيار. قال: قلت: إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير؟ قال: الخرس: الولادة، والإعذار: الختان، والتوكير: الرجل يبني الدار وينزل في القوم، فيجعل الطعام، فيدعوهم، فهم بالخيار، إن شاءوا جاءوا، وإن شاءوا قعدوا.

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن اسماعيل بن أمية إلا يحيى بن عثمان التيمي، تفرد به الصلت بن مسعود"

قلت: ويحيى بن عثمان التيمي قال ابن معين والبخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة.

٤١٩٨ - "الولاء ليس بمنتقل ولا متحول"

قال الحافظ: أخرجه البزار والطبراني من طريق سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده رفعه: فذكره، وفي سنده المغيرة بن جميل وهو مجهول" (٢)

ضعيف

أخرجه البزار (كشف ١٣٢١) والدولابي في "الكنى" (٢/ ٢٥) والعقيلي (٤/ ١٨١ - ١٨٢) والطبراني في "الكبير" (١٠٦٨٤) من طريق المغيرة بن جميل الكندي ثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ثني أبي عن جدي رفعه "إنّ الولاء ليس بمنتقل ولا بمتحول".

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، والمغيرة ليس بمعروف"

وقال العقيلي: المغيرة بن جميل منكر الحديث ولا يعرف هذا الحديث إلا به"

وقال الهيثمي: وفيه المغيرة بن جميل وهو ضعيف" المجمع ٤/ ٢٣١


(١) ١١/ ١٣٧ (كتاب النكاح- باب الوليمة حق)
(٢) ١٥/ ٤٦ (كتاب الفرائض- باب إثم من تبرأ من مواليه)

<<  <  ج: ص:  >  >>