للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقال أبو حاتم وعبد الحق الأشبيلي: مجهول.

٤١٩٩ - "الويل لبني إسرائيل، إنّه لما حرّمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها، وكذلك ثمن الخمر عليكم حِرام"

قال الحافظ: وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا: فذكره" (١)

أخرجه مسدد في "مسنده" (إتحاف الخيرة ٣٨٣٠) عن عبد الوارث بن سعيد البصري

وأخرجه أحمد (٢/ ١١٧) عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثني أبي ثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره، قال: فعن ثمن الخمر تسألني، سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كنا جلوسا مع النبي-صلى الله عليه وسلم- إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكبّ ونكت في الأرض وقال "الويل لبني إسرائيل" فقال له عمر: يا نبي الله، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال "ليس عليكم من ذلك بأس إنّهم لما حرّمت عليهم الشحوم فتواطؤوه (٢) فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام"

قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان" المجمع ٤/ ٨٨

وقال البوصيري: رجاله ثقات" إتحاف الخيرة ٤/ ٢٧٢

...


(١) ٥/ ٣٣٠ (كتاب البيوع- باب بيع الميتة والأصنام)
(٢) في "المجمع": فيذيبونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>