للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٢١ - حديث جابر رفعه "لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود، وفي سنده انقطاع" (١)

أخرجه الطيالسي (ص ٢٤٣) ثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل عن جابر رفعه "لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية".

ورواه عفان بن مسلم البصري عن حماد بن سلمة أنا مطر عن رجل أحسبه الحسن عن جابر.

أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٣)

ورواه موسى بن إسماعيل البصري عن حماد بن سلمة أنا مطر وأحسبه عن الحسن عن جابر.

أخرجه أبو داود (٤٥٠٧) ومن طريقه البيهقي (٨/ ٥٤)

واختلف فيه على مطر الوراق، فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه عن الحسن مرسلًا.

أخرجه البيهقي (٨/ ٥٤) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أنا سعيد به.

وقال: هذا منقطع"

وقال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٩٢): كتب إليّ محمد بن الحسن ثنا عمرو بن علي قال: سألت يحيى عن حديث مطر عن الحسن أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره، فقال: حدثنا موسى بن سيار قال: ثنا الحسن أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره.

فقلت: أريد حديث مطر فحدثني به بعد سنة.

وللحديث شاهد عن ابن عمر وآخر عن قتادة مرسلًا.

فأمّا حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدي (٣/ ١٢٦١) من طرق عن دُحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رفعه "لا أعافي رجلًا قتل بعد عفوه وأخذه الدية"

وقال: وهذا الحديث عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا يرويه عن عبيد الله غير سويد"

قلت: وهو متروك الحديث كما قال أحمد، وقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة.


(١) ١٥/ ٢٢٩ (كتاب الديات- باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين)

<<  <  ج: ص:  >  >>