للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ: أخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ: فذكره، وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله" (١)

أخرجه أبو داود (٣٢٧٢) والحاكم (٤/ ٣٠٠) والبيهقي (١٠/ ٣٣ و ٦٥ - ٦٦) وفي "المعرفة" (١٤/ ١٩١) من طرق عن يزيد بن زُريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أنّ أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إنّ الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك"

وإسناده حسن، إن كان سعيد بن المسيب سمع من عمر فإنهم قد اختلفوا في سماعه منه.

ولم ينفرد حبيب المعلم به بل تابعه مطرف بن طريف الكوفي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا "لا نذر ولا يمين في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك".

أخرجه ابن عدي (٣/ ٩٨٦) من طريق ذواد بن علبة عن مطرف به.

وقال: وهذا عن مطرف عجيب لا أعلم يرويه عنه غير ذواد بن علبة"

قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره.

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سبق الكلام عليه عند حديث "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم"

٤٥٧٠ - "لا يمين في غضب"

قال الحافظ: وللطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس رفعه: فذكره، وسنده ضعيف" (٢)

تقدم الكلام عليه فانظر حديث "لا طلاق لمن لم ينكح"

٤٥٧١ - "لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصّه منه حتى اللطمة" قلنا: يا رسول الله، كيف وإنّما نحشر حفاة عراة؟ قال "بالسيئات والحسنات"


(١) ١٤/ ٣٩٧ (كتاب الإيمان والنذور- باب النذر فيما لا يملك)
(٢) ١٤/ ٣٧٣ (كتاب الإيمان والنذور- باب اليمين فيما لا يملك)

<<  <  ج: ص:  >  >>