للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ البزار "لا ينبغي لعبد"

ولفظ أبي يعلى "لا يقولنّ أحد ... "

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد"

قلت: ابن إسحاق صدوق يدلس ولم يذكر سماعا من إسماعيل، وإسماعيل والقاسم ثقتان.

وللحديث شاهد عن ابن مسعود وغيره عند البخاري في الباب المذكور، فيتقوى بها.

٤٥٧٧ - "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

قال الحافظ: وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد: فذكره" (١)

أخرجه مسلم (٣٣٨) وأبو داود (٤٠١٨) وابن ماجه (٦٦١) والترمذي (٢٧٩٣)

٤٥٧٨ - "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر"

قال الحافظ: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس" (٢)

يرويه الضحاك بن عثمان بن عبد الله الحزامي عن مَخْرَمَة بن سليمان الأسدي عن كريب بن أبي مسلم الهاشمي عن ابن عباس واختلف عنه:

- فرواه أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر عن الضحاك بن عثمان فرفعه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١ - ٢٥٢) وأبو سعيد الأشج في "حديثه" (٨٣) والترمذي (١١٦٥) والبزار (تلخيص الحبير ٣/ ١٨١) والنسائي في "الكبرى" (٩٠٠١) وابن الجارود (٧٢٩) وأبو يعلى (٢٣٧٨) والخرائطي في "المساوئ" (٤٦٨) وابن حبان (٤٢٠٣ و ٤٢٠٤ و ٤٤١٨) وابن عدي (٣/ ١١٣٠) والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص ٣٢٧)

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب"

وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر"

وقال بعد أن ذكر له هذا الحديث وغيره: وأبو خالد الأحمر له أحاديث صالحة ما


(١) ١١/ ٢٥٢ (كتاب النكاح- باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)
(٢) ٩/ ٢٥٧ (كتاب التفسير- سورة البقرة- باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣])

<<  <  ج: ص:  >  >>