للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهراً"

وإسناده حسن.

قال النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا أنّ فيه أسامة بن زيد الليثي، وفي الاحتجاج به خلاف" الخلاصة ٢/ ٧٨٥

قلت: قواه ابن عدي وغير واحد.

٢٦٧ - (٥٠٦١) قال الحافظ: قوله: ثم يخرج، زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة: "إلى المسجد"

وقال: وفي حديث أبي أيوب: "فيركع إن بدا له" (١)

أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٠) والمروزي في "الجمعة" (٣٧) وابن خزيمة (١٧٧٥) والطبراني في "الكبير" (٤٠٠٦ و٤٠٠٧ و٤٠٠٨) وإسماعيل الأصبهاني في "الترغيب" (٩٣١) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب مرفوعاً: "من اغتسل يوم الجمعة، ومسّ من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثبابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحداً، ثم أنصت إذا خرج إمامُهُ حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى"

قال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات" الترغيب ١/ ٤٨٦ - المجمع ٢/ ١٧١

قلت: عمران بن أبي يحيى ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وابن إسحاق صدوق، ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن كعب ثقتان.

٢٦٨ - (٥٠٦٢) قال الحافظ: ولأحمد من حديث أبي الدرداء: "ثم يمشي وعليه السكينة"

وقال: وفي حديث أبي الدرداء: "ولم يتخط أحداً ولم يؤذه"

وقال: في حديث أبي الدرداء: "ثم يركع ما قضي له" (٢)

أخرجه أحمد (٥/ ١٩٨) عن مكي بن إبراهيم البلخي ثنا عبد الله بن سعيد عن


(١) ٣/ ٢٢
(٢) ٣/ ٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>