للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية، وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض فصل الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز كما يحكم بقول المقومين، ولنا قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ١، ولم يقل بالتقليد، وقال: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} ٢، وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ٣.

وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القضاة ثلاثة؛ اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار"٤ رواه ابن ماجه ٥.

والعامي يقضي على جهل، ولأن الحكم آكد من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدا، فالحاكم أولى، انتهى.

وقال في "الإنصاف"٦: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، هذا المذهب المشهور، وعليه معظم الأصحاب.

قال ابن حزم: "يشترط كونه مجتهدا إجماعا"، وقال: "أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله".

وقال في "الإفصاح": الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم، واختار في "الترغيب": ومجتهدًا ٧ في مذهب إمامه للضرورة.

واختار في "الإفصاح" و"الرعاية": ومقلدًا، (قلت): وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس، وقيل في المقلد: يفتي ضرورة.


١ سورة المائدة آية: ٤٨.
٢ سورة النساء آية: ١٠٥.
٣ سورة النساء آية: ٥٩.
٤ أبو داود: الأقضية (٣٥٧٣) , وابن ماجه: الأحكام (٢٣١٥).
٥ رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم، وهذا لفظ ابن ماجه.
٦ يوجد عدة كتب سميت (الإنصاف في مسائل الخلاف)، أحدها: للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي، المتوفى سنة ٥٤٣. وثانيها: لأبي سعد محمد بن يحيى النيسابوري الشافعي، المتوفى سنة ٥٤٨. وثالثها: للحافظ أبي الفرج بن الجوزي الحنبلي، المتوفى سنة ٥٩١. والظاهر أن هذا الأخير هو المراد هنا، فقوله: "معظم الأصحاب" يعني به الحنابلة.
٧ الظاهر أنه معطوف على محذوف منصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>