له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر، وكون سنده صحيحا أو فاسدًا، ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع، انتهى.
وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في ألفيَّته:
وأخذ متن من كتاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل
عرضًا له على أصول يشترط ... وقال يحيى النووي أصل فقط
ثم قال المؤلف في شرحه: أي: وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به، إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به، جعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة.
قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. وقال ابن الصلاح في قسم الحسن، حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله: حسن، أو حسن صحيح ونحو ذلك:"فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه.
فقوله: "ينبغي" قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب، وهو كذلك. انتهى كلام العراقي.
وقال أبو الحسن البكري الشافعي في كتابه "كنز المحتاج على المنهاج" -لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا إلا إذا فوضت إليه واقعة خاصة-: فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة بناء على تجزئ الاجتهاد وهو الأصح ... إلى أن قال: وقد يحصل الاجتهاد في باب دون باب آخر، ولا حاجة لتتبع الأحاديث، بل يكفي أصل مصحح اعتني فيه بجمع أحاديث الأحكام -كسنن أبي داود- ولا أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه عند الحاجة، ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة