وأما نهيه عن منع الكلأ، فالكلأ هو العشب، ونحوه النابت في أرضه، وبعض العلماء يقول: إذا كان في أرض محوطة، فلا يدخلها إلا بإذن صاحبها، وقال الشيخ تقي الدين: إذا ترك زرع أرضه قاصدا كلأها، فإنه يختص به، ويجوز له بيعه.
[بيع الحصاة]
وأما بيع الحصاة فهو أن يقول: ارم بهذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت، أو دابة، فهو لك بكذا، وفسر بأن يقول: أبيعك من هذه الأرض ما تبلغ هذه الحصاة، إذا رميت بها بكذا.
[بيع الضرر]
وبيع الضرر يدخل تحته صور كثيرة منها: بيع العبد الآبق، والدابة الشاردة ومنها: بيع الدَّيْنِ لمن هو في غير ذمته، إذا كان غير ملي، ويدخل تحته كل مَبيع لا يدري مشتريه، أيحصله أم لا؟
[بيع حبل الحبلة]
(وأما) بيع حبل الحبلة، ففيه تفسيران: أحدهما: أن أهل الجاهلية كانوا يشترون الجزور، ونحوها إلى أن تلد الناقة، ثم يلد ولدها، فيكون النهي لأجل جهالة الأجل، وقيل: هو أن يبيعه نِتاج ما في بطن هذه الناقة وهو ولدها، لما فيه من بيع الضرر.
[بيع الملامسة]
(أما) بيع الملامسة: فنحو أن يقول: أي ثوب لمستُه، فهو لي بكذا، فيشتريه من غير نظر إليه، ولا تقليب.
[بيع المنابذة]
وبيع المنابذة: هو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي، فهو عليَّ بكذا؛ والعلة في ذلك جهالة المبيع وقت العقد؛ ولهذا اشترط العلماء لصحة البيع معرفة المَبِيع.
[بيع المحاقلة]
(وأما) بيع المحاقلة فهو أن يبيعه زرعه القائم بكيل معلوم من الحب يقبضه. وبيع المخاضرة: هو بيع الزرع الأخضر قبل اشتداد حبه.
[حكم المخابرة]
(وأما) نهيه عن المخابرة؛ ففسر بأن يدفع إليه أرضه يزرعها بالربع أو الثلث ونحوهما، وفسر بأن يزارعه على أرضه بجزء معلوم كالربع ونحوه، ويشترط