زرع بقعة بعينها، أو يشترط زيادة آصع معلومة على الجزء المسمى. ونحو ذلك في المساقاة: أن يساقيه على نخله بالربع ونحوه، ويشترط زيادة نخلة معينة أو غير معينة يختارها كما يفعله كثير؛ وهذا حرام عند العلماء.
[بيع المعاومة]
وبيع المُعَاومَة نحو أن يشتري منه ثمرة هذه النخلة سنتين أو أكثر، وبيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها ظاهر.
[بيع الثنيا]
ونهيه عن الثنيا إلا أن تُعلم، فنحو أن يبيعه عددا من الدواب، أو الثياب ونحوها، ويستثني منها غير معين نحو أن يقول: بعتك هذه الغنم بكذا، ولي منها واحدة أختارها، وفيه صور كثيرة.
[بيع الطعام قبل قبضه]
وبيع الطعام قبل قبضه، إن كان بيعه على الكيل، فقبضه اكتياله، وإن كان جزافا، فقبضه بالتخلية، لكن لا يبيعه حتى ينقله من مكانه.
[بيعه على بيع أخيه]
وأما بيعه على بيع أخيه: فهو أن يقول لمن اشترى سلعة من مسلم بعشرة -مثلا-: أبيعك مثلها بتسعة ليفسخ البيع، ويعقد معه؛ وقيد بعضهم ذلك بمجلس الخيار.
وقال بعض العلماء: هذا ممنوع بعد التفرق من المجلس لأن ذلك يوجب للمشتري التحيل على رد المبيع وفسخه.
[بيع النجش]
وأما النجش: فهو أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا يريد شراءها، لِيَغُرَّ المشتري ويضر به. والتصرية معروفة، وهو الذي يسمى التحيين، وهو حرام. وجميع ما تقدم حرام عند العلماء.
[بيع الحاضر للبادي]
وبيع الحاضر للبادي معروف، والبادي مَنْ لا يكون مِنْ أهل البلد مِنْ غير أن يكون بدويا، واشترط بعض العلماء لذلك شروطا مذكورة في مواضعها.
[تلقي الركبان]
وأما تلقي الركبان فهو ظاهر، والبائع بالخيار إذا قدم البلد كما في الحديث.
[ضابط الغش]
وأما الغش فأنواع كثيرة، ضابطه إذا كان المبيع غير متساوي