للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن غريم غيره، فيستحب للقائل الوفاء بوعده، ولا يجب عند أكثر العلماء.

[المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء]

وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه، وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء؛ فإن المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء إذا كان رهنا لازما بلا نزاع.

قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه، نبني صحة رهنه على جواز تصرفه وعدمه، وهو أنه هل يكون محجورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حاكم، كما هو قول مالك، ويحكى رواية عن أحمد، اختاره الشيخ تقي الدين؟ أو لا يكون محجورا عليه إلا بحكم حاكم، كما هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه؟

[امتنع الراهن من قضاء الدين]

وأما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين ... إلخ فقال الشيخ تقي الدين*: "جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه، ويحتاط بالإشهاد على ذلك، ويستوفي حقه إذا تعذر الحاكم، ولم يكن الراهن قد أذن للمرتهن في بيع الرهن بعد حل الأجل". انتهى. وهذا قول حسن -إن شاء الله تعالى- تدعو الحاجة إليه في كثير من البلدان والأزمان، والله أعلم.

[نحلة الأبوين لبنتهما]

وأما إذا ألبست الأم ابنتها حليا ... إلخ، فقد رأيت في ذلك جوابا لأحمد بن يحيى بن عطوة، فإنه سئل عما إذا وجد على البنت الصغيرة حلي وثياب فاخرة، فما حكم ذلك؟ وهل تسمع دعوى الأم أن ذلك لها، وإنما ألبستها إياه تجميلا، أو دعوى الورثة أنه لموروثهم، وإنما جملها به؟ وهل بين الصغيرة والكبيرة فرق في ذلك، أم لا؟ وهل ذلك عام بالأب والأم؟ أفتونا مأجورين.

أجاب رحمه الله تعالى: الظاهر من شواهد الأحوال والعرف والعادة المستمرة أن تجميل الأبوين بنتهما بكل ما يعد تجميلا أنه تخصيص لها


* هذه المسألة في "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ٥٣٨. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>