بذلك دون سائر من يرثهما، إذا لم تجر عادتهما بأنه عارية تجري عليها أحكامها، إذا علم ذلك فلا كلام لسائر الورثة في ذلك بعد موت المخصص المعطي للزوم ذلك بموته، كما صرح به الأصحاب، والتخصيص سائغ أيضا: في مسائل كفقر وعلم ونحوهما في رواية.
وأما الأم فإن أقامت بينة شرعية أن ذلك لها، وأنه عارية ساغت دعواها، وإلا فلا فرق بين الصغيرة المميزة والكبيرة في ذلك. وأما غير المميزة فمحل نظر وتأمل، والذي يظهر لي أن ذلك عام في الأب والأم، وإنما يعد الأب لأنه الغالب، والشيء إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ... إلى أن قال: فحيث ثبت إمكان مِلك البنت في المسألة المذكورة بما ذُكر، فلا يجوز انتزاع ما صار إليها، إلا بدليل راجح يسوغ المصير إليه شرعا. انتهى.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي بن مشرف -رحمه الله تعالى- وقد سئل عن هذه المسألة: إذا كان الحلي على البنت، ولو لم تذهب به إلى بيت زوج، وادعته الأم، لم تقبل إلا ببينة أنه للأم، وأنه على البنت عارية. ولو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته، لم تقبل حتى تقول: وهو على البنت عارية. انتهى.
[بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع]
وأما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع، فقدم في الشرح وغيره: يجوز هذا الشرط، وهو ظاهر. وإذا تلفت والحالة هذه، فإن كان تلفها قبل تمكن المشتري من أخذها، فهي من ضمان بائع، وإن كان تلفها بعد التمكن من أخذها، فهي من ضمان مشترٍ، لتفريطه.
وقد صرح الأصحاب فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فتلفت بجائحة سماوية بعد تمكنه من قطعها، فهي من ضمانه، وإن تلفت قبل تمكنه من قطعها، فهي من ضمان بائع؛ لعموم الحديث.