وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، واختاره الموفق في المغني، قال في الشرح: وهو الصحيح. انتهى. وبما فصلناه يتبين لك جواب ما سألت عنه إن شاء الله.
وأما قولك في المزارعة: إذا كان له سهم كالربع ونحوه، وشرط زيادة عشرة آصع أو زيادة دراهم، هل حكمه حكم المساقاة فنقول: نعم، متى اشترط في المساقاة أو المزارعة ما يعود بجهالة نصيب كل منهما، أو اشترط أحدهما نصيبا مجهولا، أو اشترط مع نصيبه المعلوم دراهم أو آصعا زائدة على الربع ونحوه، فهذا كله يفسد العقد؛ لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه.
[إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها]
(مسألة): وكذا قوله: لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى فيه. هل هو السهم المعقود عليه أم غيره وما صورة ذلك؟ وكذا قوله: وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل، وقيل قسط المثل ما هذا؟ وما الفرق بين الأجرة والقسط المسمى، وما فسادها
(الجواب): هذه المسألة، وهي معنى قوله: لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه. فهذه المسألة ذكرها صاحب الإنصاف عقب المسألة المتقدمة، وهي إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم كنصف وثلث، وذكر الخلاف بين الأصحاب، هل هذه مزارعة بلفظ الإجارة أم هي إجارة؟ وصح أنها إجارة، وأنها جائزة. ثم قال: فوائد الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى فيه، وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل، وقيل قسط المثل، اختاره الشيخ تقي الدين. انتهى.
ومعنى كلامه: أن الأرض المؤجرة بجزء مشاع منها، سواء قلنا هي مزارعة بلفظ الإجارة، أو قلنا إنها إجارة حقيقية، إذا لم يزرعها المستأجر نظر إلى معدل المغل،